سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

77

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لا نكول : يعنى نكول و قسم نخوردن منكر . قوله : و لا مع الشاهد : يعنى مدعى شاهد داشته باشد قوله : و قضينا به : ضمير در [ به ] به نكول راجعست . قوله : اذا تقرر ذلك الخ : يعنى بعد از بيان ادعا و شرائط پذيرفتن اكنون مىگوئيم وقتى مدعى دعواى مقبول و مسموعى نمود يعنى ادعايش واجد شرائط بود از مدعا عليه كه منكر باشد مطالبه جواب مىشود كه مرحوم مصنف از اين ببعد متعرض جواب منكر و احكام آن مىشوند كه ذيلا تشريح و توضيح داده مىشود : متن : و جواب المدعى عليه إما إقرار بالحق المدعى به أجمع ، أو إنكار له أجمع ، أو مركب منهما فيلزمه حكمهما ، أو سكوت و جعل السكوت جوابا مجاز شائع في الاستعمال فكثيرا ما يقال ، ترك الجواب جواب المقال . جواب منكر و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : جواب منكر از سه امر خارج نيست : 1 - آنكه اقرار به حق نموده و تمام ادعاى مدعى را تصديق كند . 2 - تمام ادعاى وى را انكار كند . 3 - آنكه در مقابل ادعاى مدعى سكوت اختيار كند . شارح ( ره ) مىفرماين : در صورت انكار دو نحو تصوّر مىشود :